ل/الح الجمهوريـــة التونسيــة وزارة العدل وحقوق الإنسان الحمد لله وحده، محكمــة التعقيــب *عـ00231.2004ـدد القضيـة تاريخــه : 31/3/2005 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع في 30 جوان 2004 من طرف الاستاذ ***** والمضمن لدى كتابة هذه المحكمة تحت عـ00231ـدد. في حــق : ***** في شخص
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00231.2004 بتاريخ 31/03/2005 : وجوب تقديم نسخة من الحكم الابتدائي عند الطعن بالتعقيب إذا كانت أسبابه متممة للقرار الاستئنافي وغير مدرجة به
Principe juridique
- - تقديم نسخة من الحكم الابتدائي عند الطعن بالتعقيب هو إجراء استثنائي مقيد بشرطين هما تتمة أسباب الحكم الابتدائي للقرار الاستئنافي وعدم إدراج تلك الأسباب بالقرار المذكور.
- - يقتصر نظر محكمة التعقيب على المطاعن المتعلقة بالقرار المطعون فيه دون سواه، باعتبار أن الطعن بالتعقيب لا يشمل سوى الأحكام النهائية.
- - عدم التثبت من توفر الأركان القانونية للفصل 185 م م م ت عند الاكتفاء بمجرد تبني أسباب حكم ابتدائي يشكل خطأ بينا على معنى الفصل 192 م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.