ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ*****ـدد القضيـــة تاريخـــه :26/2/2004 أصــدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع في 19 فيفري 2003 من طرف الأستاذ ***** المحامي ب*****. نيابة عن : ***** فلاح وقاطن ب***** معتمدية ***** ولاية
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00210.2003 بتاريخ 26/02/2004 : وجوب التمييز بين الشروط الشكلية للطعن بالتعقيب وأسباب الطعن في الأصل
Principe juridique
- - يجب التمييز بين الجانب الشكلي للطعن بالتعقيب، الذي ينحصر في احترام الإجراءات والآجال وصفة الطاعن وتبليغ المستندات، وبين النظر في أسباب الطعن المتعلقة بأصل النزاع.
- - عدم وجاهة دفوع الطاعن في أصل النزاع لدى محكمة الموضوع لا تحول دون ممارسة حقه في الطعن بالتعقيب ضد الحكم الصادر ضده، طالما توافرت الشروط الشكلية للطعن وكان أحد أطراف الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.