ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ00316.2012ـدد القضيـــة تاريخـــه :04 ديسمبر 2014 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المقدم بتاريخ 06/08/2012 من طرف الاستاذين ***** والمضمن تحت عدد 7664 بوارد كتابة السيد الرئيس الأول لهاته
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72098 بتاريخ 06/06/2012 : تصحيح الخطإ البين في قرار قضى بالرجوع في التعقيب بناء على طلب وهمي
Principe juridique
- حيث أن الخطأ البين المنصوص عليه بالفصل 192 م م م ت لا يقتصر على الحالات المذكورة فيه حصراً، بل يمكن مقاربة الأخطاء الأخرى التي تنطوي على اشتباه وتباس واضحين كانا سبباً في صدور القرار.
- وحيث يستفاد أن القرار التعقيبي القاضي بالرجوع في التعقيب يأخذ حكم القرار القاضي بالرفض شكلا في صورة الغلط الواضح، لاتحاد المنحى المتمثل في النظر في شكل الدعوى دون الخوض في أصل الحق.
- وحيث أن الغلط الواضح هو الغلط غير المختلف في ثبوته، والذي يصادق على وجوده كل من يتأمل القرار المشوب به لشدة وضوحه، ويكون الدافع إليه مجرد السهو والغفلة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.