ش/ف الجمهوريــة التونسيــة الحمــد لله، وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ00156.2000ـدد القضيـــة تاريخـــه :18/01/2001 اصــدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي نصه : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المضمن تحت عدد 156 والمرفوع بتاريخ 26/09/2000 من الاستاذ ***** . نيابـة عن : ***** . ضـــد : ***** في شخص ممثلها القانوني
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 156 بتاريخ 18/01/2001 : وجوب تصحيح الخطأ البين الناشئ عن مشاركة القاضي في نظر النزاع مرتين
Principe juridique
- - يعتبر خطأ بينا يوجب التصحيح وفق الفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية مشاركة القاضي في النظر في موضوع النزاع نفسه مرتين ضمن هيئتين حاكمتين مختلفتين.
- - يكون مجال نظر الدوائر المجتمعة عند البت في طلب تصحيح الخطأ البين مقصورا على الحالات المنصوص عليها حصرا بالفصل 192 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ولا يمتد إلى النظر في أصل موضوع النزاع أو أسباب الطعن الأخرى الموجهة للحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.