ش/ف الجمهوريــة التونسيــة الحمــد لله، وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ122.99ـدد القضيــة تاريخـه :4 ماي 2000 أصدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي نصه : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين عدد99/122 المرفوع في 26/1/1998 من الأستاذ ***** نيابة عن : ***** في شخص ممثلها القانوني ضــد : 1) ***** في شخص ممثلها القانوني 2)
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 122.99 بتاريخ 04/05/2000 : وجوب استكمال إجراءات التبليغ القانونية لجميع الخصوم لصحة الطعن
Principe juridique
- - يحدد الطاعن خصومه بعريضة طعنه، ويجب اتباع إجراءات التبليغ القانونية في حق كل منهم أيا كان مركزه في النزاع.
- - التبليغ المعتمد قانونا هو التبليغ المستكمل لكافة مقوماته وأوضاعه الشكلية تحقيقا لمبدأ المواجهة وحماية للخصوم من الإجراءات المتخذة في مغيبتهم.
- - من وظيفة المحكمة السهر على احترام سلامة الإجراءات ومطابقتها للقانون، وعدم تقديم بطاقة الإعلام بالبلوغ يعد عيبا شكليا يحول دون صحة التبليغ.
- - الخطأ البين المنصوص عليه في الفصلين 192 و 193 من م م م ت ينحصر في الأغلاط الناتجة عن غفلة أو سهو، ولا يشمل الآراء القانونية أو الاجتهادات القضائية ولو لم تكن صائبة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.