س/ب الجمهوريــة التونسيــة الحمــد لله، وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ*****ـدد القضيـــة تاريخـــه : 30/11/2000 اصــدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المضمن تحت عدد 132 والمرفوع في 19/4/1999 من الاستاذ ***** نيابة عن ***** ضد : ***** طعنا في القرار التعقيبي الصادر عن الدائرة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 132.99 بتاريخ 30/11/2000 : عدم جواز التمسك بوسائل جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- لا يجوز للطاعن التمسك بوسائل جديدة لأول مرة أمام محكمة التعقيب بعد صدور القرار المطعون فيه، إذ لا أثر قانوني لها في مواجهة ما قضى به ذلك القرار.
- يترتب على بطلان تبليغ مستندات الطعن لعدم احترام الإجراءات القانونية المنصوص عليها سقوط الطعن وفقاً للقانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.