ل/الح الجمهوريـــة التونسيــة وزارة العدل وحقوق الإنسان الحمد لله وحده، محكمــة التعقيــب عـ*****ـدد القضيـة تاريخــه : 15/1/2004 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المضمن تحت عـ*****ـدد والمرفوع في 5/7/2003 من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق صندوق ضمان ضحايا حوادث السيارات. ضـــد :
Jurisprudence
قرار تصحيح الخطأ البين عدد 00212 بتاريخ 15/01/2004 : عدم جواز الطعن بالتعقيب لمجرد احتمال صدور حكمين نهائيين متناقضين
Principe juridique
- - لا يجوز تأسيس الطعن بالتعقيب على مجرد احتمال صدور حكمين نهائيين متناقضين، بل يشترط لقيام سبب الطعن المنصوص عليه بالفصل 175 م م م ت فقرة خامسة صدور الحكمين المتناقضين فعلاً.
- - لا يعد احتمال التناقض في الأحكام سبباً من أسباب الطعن بالتعقيب المنصوص عليها قانوناً على سبيل الحصر.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.