ل/الح الجمهوريـــة التونسيــة وزارة العدل وحقوق الإنسان الحمد لله وحده، محكمــة التعقيــب *عـ00209.2003ـدد القضيـة تاريخــه : 2/10/2003 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي: بعد الاطلاع على المطلب المقدم إلى كتابة المحكمة بتاريخ 15/1/2003 في تصحيح خطأ بين من طرف الاستاذ ***** المحامي ب*****. نيابة عـن : ***** قاطن ب*****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00209.2003 بتاريخ 02/10/2003 : وجوب اعتبار التبليغ صحيحا عند حصول العلم الفعلي للمبلغ إليه ولو مع إغفال بعض البيانات الشكلية
Principe juridique
- يجب أن يستجيب التبليغ القضائي لأحكام الفصلين 7 و8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية حتى يكون قانونيا.
- إن حصول العلم الفعلي للمبلغ إليه بمضمون المستندات المبلغة، ولو مع إغفال بعض البيانات الشكلية في محضر التبليغ كالرقم المعماري، يحقق الغاية القانونية من الإجراء ويجعل رفض الطعن شكلا خطأ بينا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.