ل/الح الجمهورية التونسية وزارة العدل وحقوق الإنسان محكمة التعقيب *عـ*****.*****ـدد القــرار tاريخــه : 9/3/2006 أصدرت محكمة التعقيب بدوائرها المجتمعة القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البين المرفوع بتاريخ 30 سبتمبر 2005 من طرف الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. فـي حـق : ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها *****. ضـــد : ***** المحامي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 00248.2005 بتاريخ 09/03/2006 : قابلية الأحكام النهائية الصادرة في الدعوى العارضة ضد إجراءات العقلة العقارية للطعن بالتعقيب
Principe juridique
- حيث أن عدم قابلية الحكم للطعن بالاستئناف لا تعني سوى كونه حكماً نهائياً، وكل حكم نهائي قابل للطعن بالتعقيب ما لم ينص المشرع على خلاف ذلك صراحةً.
- وحيث أن إخراج صنف من الأحكام القضائية النهائية من جملة الأحكام القابلة للطعن بالتعقيب دون وجود نص قانوني يخول ذلك يعد تعديلاً لنطاق الحق في التعقيب ويرتقي إلى مرتبة الغلط الواضح.
- وحيث أن الغلط الواضح في القرار القضائي يجوز للدوائر المجتمعة تداركه بالتصحيح في إطار ما تخوله أحكام الفصل 192 من م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.