ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ00329.2013ـدد القضيـــة تاريخـــه : 8 جانفي 2015 أصدرت محكمة التعقيـب بدوائرها المجتمعة القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطإ البيّن عدد 00329 المرفوع بتاريخ 15/5/2013 من طرف الاستاذ ***** نيابة عن : ***** في شخص ممثلها القانوني بمقر فرعها
Jurisprudence
قرار تصحيح خطإ بيّن عدد 00329.2013 بتاريخ 08/01/2015 : وجوب إبطال القرار القاضي برفض التعقيب شكلا لوقوعه في خطإ بيّن
Principe juridique
- يثبت الخطأ البيّن في القرار القاضي برفض التعقيب شكلا إذا تبيّن من وثائق الملف أن الوثائق المنصوص عليها قانونا قد تم الإدلاء بها في الأجل القانوني.
- يستوجب وقوع القرار في خطإ واضح ناتج عن السهو والغفلة عن احتواء الملف للوثائق اللازمة إبطاله وتصحيحه عملا بأحكام الفصل 192 م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.