ر/ ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عــ*****ــدد القضيـــة تاريخ القرار: 16/ 12/2021 أصـــدرت محــكــمــة التعقيـــــب بدوائــرهــا المجـتـمــعــة القــــــرار التــــالـــي: وبعد الاطلاع على مطلب تصحيح الخطأ البيّن المقدم بتاريخ 23/01/2020 من طرف الأستاذ ***** في حق شركة التأمين ***** في شخص ممثلها القانوني والمضمن تحت
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 470 بتاريخ 16/12/2021 : وجوب تقديم نسخة من الحكم الابتدائي عند اقتصار محكمة الاستئناف على تبني أسانيده
Principe juridique
- - يجب على الطاعن بالتعقيب تقديم نسخة من الحكم الابتدائي إذا اقتصرت محكمة الاستئناف على تبني أسانيد هذا الحكم ولم تدرجه بقرارها، وذلك خلال الأجل القانوني تحت طائلة سقوط الطعن.
- - انبناء قرار محكمة التعقيب على تطبيق سليم لأحكام الفصل 185 من م م م ت بشأن شروط قبول الطعن شكلا يوجب رفض طلب تصحيح الخطأ البين في الأصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.