ش/ف الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ17103ـدد القضيـــة ملحوظات الادعـاء العـام نحن ***** المدعي العام لدى محكمة التعقيب بعد الاطلاع على الفصل258 وما بعده من مجلة الاجراءات الجزائية. وبعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم مع بطاقة خلاص المعاليم القانونية في 31/04/2014 المرسمة بموجبه القضية بالمحكمة تحت عدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 17103 بتاريخ 21/05/2015 : نقض القرار المطعون فيه في خصوص التعويض عن خسارة الدخل
Principe juridique
- - حيث أن تعويض خسارة الدخل خلال مدة العجز المؤقت عن العمل يقتضي إثبات أن المتضرر يعمل، وفق ما ورد بالفصل 130 م ت، مع خصم الدفوعات التي أدّاها له المؤجر أو صناديق الضمان الاجتماعي.
- - حيث أن مخالفة محكمة الأصل لمقتضيات الفصلين 127 و130 م ت بشأن تأويل وتطبيق أحكام التعويض عن خسارة الدخل تشكل مجانبة للصواب تستوجب النقض.
- - حيث أن إصدار محكمة الأصل لقرار يناقض ما اتجهت إليه محكمة التعقيب في خصوص تأويل وتطبيق القانون يستوجب إحالة الموضوع على الدوائر المجتمعة للحسم في الخلاف القانوني، تطبيقاً لأحكام الفصل 273 م إ ج.
Textes appliqués
- الفصل 273 م إ ج autres décisions
- الفصلين 127 و130 م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.