ن.ج الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ40622.2016ـدد القضيـــة تاريخـــه : 24/05/2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المضمن تحت عـ40622ـدد والمقدم بتاريخ 19/7/2016 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب فـي حـق: ***** مهنته تاجر قاطن ب***** ضـــد: ***** مهنته مورد ومصدر، قاطن ب***** طعنا في
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 40622 بتاريخ 24/05/2017 : عدم اعتبار ذكر رقم السجل التجاري في محضر التنبيه من البيانات الإلزامية التي توجب البطلان
Principe juridique
- عدم التنصيص على عدد السجل التجاري في محضر التنبيه لا يعتبر من البيانات الإلزامية التي تهم النظام العام والتي يترتب عن الإخلال بها البطلان، بل هي من البيانات المتعلقة بمصالح الخصوم الشخصية.
- لا يترتب البطلان عن عيب في محضر التنبيه إلا متى أثبت الخصم الضرر الذي لحقه من جراء هذا العيب، على معنى أحكام الفصل 14 من م.م.م.ت.
- يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص مهنته أو تجارته مقراً أصلياً له بالنسبة للمعاملات المتعلقة بهذا النشاط، ويكون التبليغ إليه في هذا العنوان صحيحاً.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.