ع/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ45075.2016ـدد القضيـــة تاريخـــه :18-04-2017 تلخيص المستشار علي عواينية أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 23/12/2016 والمضمن لدى هذه المحكمة تحت عدد 45075 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : 1/***** 2/*****،
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45075 بتاريخ 18/04/2017 : وجوب الحكم بسقوط الاستئناف عند تخلف المستأنف عن تقديم مستندات استئنافه
Principe juridique
- عدم قيام المستأنف بتقديم مستندات استئنافه لكتابة المحكمة مع نسخة من الحكم المستأنف فيه، بعد استدعائه قانونيا، يوجب الحكم بسقوط الاستئناف شكلاً.
- قبول محكمة الاستئناف للاستئناف شكلاً بالرغم من تخلف محامي المستأنف عن الإجراءات التي أوجبها الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية بعد ثبوت بلوغ الإعلام له بموعد الجلسة، يعد خرقاً للفصل المشار إليه موجباً للنقض مع الإحالة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.