الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكـمــــة التعقيــب عـ*****ـدد القضية تاريخه :12-12-2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 26-01-2017 تحت عدد 607 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن شركة ***** في شخص ممثلها القانوني المعينة محل مخابرتها بمكتب محاميها الاستاذ ***** الكائن بشارع
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46336 بتاريخ 12/12/2017 : بطلان القرار الاستئنافي لعدم استيفاء محضر جلسة التصريح به لشروط التوقيع المنصوص عليها قانونا
Principe juridique
- - من محض اختصاص محكمة التعقيب، باعتبارها محكمة قانون، مراقبة مدى مطابقة قضاء محكمة الموضوع للقانون واثارة الاخلالات الإجرائية المتعلقة بالنظام العام والإجراءات الأساسية من تلقاء نفسها.
- - يقتضي الفصل 121 م م م ت أن تكون لائحة الحكم ممضاة من جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة، وأنه إذا تعذر على أحدهم الحضور لمانع شرعي بعد تمام المفاوضة وإمضاء لائحة الحكم، يقع التصريح بالحكم بمحضر القاضيين الباقيين، وإلا وجب إعادة الترافع.
- - يعتبر عدم توقيع جميع القضاة الذين تلقوا المرافعة على محضر جلسة التصريح بالحكم إخلالا بالإجراءات الأساسية يستوجب نقض القرار استنادا لأحكام الفصل 14 م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.