ن/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيـــب *عـــ*****ـدد القضيـــة تاريخـــه : 17 أكتوبر2017 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الأتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 21/03/2017 عـ*****ـدد من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نـيابـة عــن: ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها بـ***** ضــد: ***** التي عينت محل مخابرتها
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48389 بتاريخ 17/10/2017 : وجوب إعلام المتضرر من حادث مرور باستثناء الضمان في الأجل القانوني
Principe juridique
- - تقديم الاستئناف العرضي من قبل النائب القانوني قبل ختم المرافعة يكون مقبولا شكلا طبقا للفصل 143 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- - لا يجوز للمؤمن التمسك باستثناء الضمان في مواجهة ضحايا حوادث المرور إلا إذا قام بإعلام المتضرر وصندوق الضمان بذلك في الأجل القانوني المحدد بالفصل 120 من مجلة التأمين.
- - يعتبر الحادث الحاصل للعون أثناء تنقله من محل إقامته إلى مكان عمله حادث شغل يخضع للنظام الخاص للتعويض عن أضرار حوادث الشغل.
Textes appliqués
- الفصل 143 م م م ت autres décisions
- الفصلين 118 و 120 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 3 من القانون عدد 56 لسنة 1995 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.