الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ49072.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه :14-02-2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 31 مارس 2017 عدد 5608 الاستاذ ***** نيابة عن: ***** في شخص ممثلها القانوني مرسمة بالسجل التجاري بالمحكمة الابتدائية ***** تحت عدد 132051996 Bالكائن مقرها الاجتماعي *****.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49072 بتاريخ 14/02/2018 : تقدير محكمة الموضوع لمسؤولية الحادث بناء على ما له أصل ثابت بأوراق الملف
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يجب أن يتقيد بما له أصل ثابت بأوراق الملف دون تحريف للوقائع الصحيحة وأن يعلل رأيه بما هو سائغ قانونا.
- لا يجوز إثارة الدفوع القانونية الجديدة لأول مرة لدى محكمة التعقيب إذا لم تكن متعلقة بالنظام العام ولم يسبق مناقشتها أمام محكمة الموضوع.
- احتساب التعويض عن الضرر الاقتصادي يتم على أساس ثمانين بالمائة من الخسارة الفعلية في الدخل، وتطبيق قاعدة الاحتساب هذه لا يخالف القانون إذا أدت إلى النتيجة القانونية الصحيحة.
Textes appliqués
- الفصل 123 من م ت autres décisions
- الفصل 175 من م م م ت autres décisions
- الفصل 144 من م ت autres décisions
- الفصل 145 من م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.