الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ49324.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه :21-02-2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة في 31/3/2017 من طرف الاستاذ ***** في حق: ***** في شخص ممثلها القانوني مقرها ***** محاميها ***** مكتبه ***** ضد: ***** القاطن ***** محاميه ***** الكائن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49324 بتاريخ 21/02/2018 : بطلان التبليغ الموجه لمحامي الطور الاستئنافي بعد انتهاء النيابة
Principe juridique
- - يوجب الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تسليم النظير إلى الشخص نفسه في مقره الأصلي أو المختار، أو إلى وكيله أو من في خدمته بشرط أن يكون مميزاً ومعروفاً بهويته في حالة عدم وجوده بالمقر.
- - تنتهي نيابة المحامي لدى الاستئناف بانتهاء الانابة، مما يجعل توجيه محضر تبليغ مستندات التعقيب إلى مقر محاميه بعد ذلك خرقاً للإجراءات الشكلية الواجب توفرها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.