ن.ج الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ49642.2017ـدد القضيـــة تاريخـــه 18 أكتوبر 2017 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 23 مارس 2017 من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب بتونس. نيـابـة عـن: ***** ضـــد: *****، بمقرها المختار بمكتب محاميتها الأستاذة ***** الكائن بساحة ***** عـ10ـدد
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49642 بتاريخ 18/10/2017 : وجوب إثبات الضرر المادي الناجم عن الطلاق وعدم قضائه بصفة آلية
Principe juridique
- حيث أن المشرع قد سوى بين الرجل والمرأة في التعويض عن الطلاق، إلا أن قضاء التعويض لا يكون بصفة آلية وإنما يخضع للقواعد العامة لعبء الإثبات في إثبات الضرر.
- وحيث يستفاد أن تقدير معين النفقة يستند إلى عناصر التقدير الواردة بالقانون، وللمحكمة حق الاجتهاد في استخلاص الحقائق من خلال تفحصها للمؤيدات المطروحة بالملف، مع مراعاة حال المنفق عليه وحال الوقت والأسعار.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.