ع/س الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ*****.****ـدد القضيـــة تاريخـــه :18/04/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 19 ماي 2017 عـ*****ـدد من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن : *****. ضد : *****، القاطن ب***** طعنا في القرار الاستئنافي المدني عدد *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 51607 بتاريخ 18/04/2018 : سقوط الطعن لعدم تبليغ مستنداته إلى محل مخابرة الخصم المعين
Principe juridique
- - وجوب تبليغ مستندات الطعن إلى محل المخابرة المعين من قبل الخصم، وعدم جواز تبليغها إلى مقره الشخصي إذا عين محلا آخر للمخابرة.
- - إن مخالفة أحكام التبليغ المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية تشوب الإجراء بالبطلان وتؤدي إلى سقوط الطعن برمته.
- - وجوب إثارة المحكمة للمسقطات الإجرائية من تلقاء نفسها، باعتبارها من النظام العام، ولو لم يطلبها الخصوم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.