الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب *عـ*****.****ـدد القضيـــة تاريخـــه :21-03-2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم الى كتابة المحكمة في 19/ 6 /2017 من طرف الاستاذ ***** في حق: ***** في شخص ممثله القانوني مقره ***** ولاية ***** محاميه ***** الكائن مكتبه ***** ضد: ***** مقره *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52291 بتاريخ 21/03/2018 : سقوط الدعوى الشغلية بمرور عام من تاريخ انتهاء علاقة الشغل
Principe juridique
- - يسقط حق القيام بالدعاوى الناشئة عن علاقات الشغل بمرور عام من الزمن ابتداءً من تاريخ انتهاء الرابطة الشغلية، وليس من تاريخ استحقاق المنح المطالب بها.
- - لا يجوز التمييز بين العامل الفلاحي وغير الفلاحي في تطبيق أحكام سقوط الدعوى الشغلية المنصوص عليها في مجلة الشغل.
- - يحق للعامل المطالبة بمنحة لباس الشغل إذا لم يثبت المؤجر تمكينه منها، ويكون تقدير استحقاقها خاضعاً لسلطة محكمة الموضوع التقديرية.
- - تنطبق أحكام منحة الأعياد الرسمية المنصوص عليها في مجلة الشغل على جميع فئات العملة دون استثناء.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.