الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ***** تاريخ القرار: 16/03/2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 30/06/2017 تحت عـ***** من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن: ***** المعين محل مخابرته بمكتب نائبه الاستاذ ***** الكائن ب ***** ضـد: ***** قاطن ب ***** مقره المختار بمكتب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52802 بتاريخ 16/03/2018 : عدم جواز إثارة المحكمة للقدح في الشهود من تلقاء نفسها
Principe juridique
- - لا يجوز للمحكمة إثارة أوجه القدح في الشهود من تلقاء نفسها، إذ أن التجريح من خصائص الخصوم وحدهم.
- - يجب أن يكون القدح المسلط على شهادة الشاهد متعلقاً بالعلاقة المباشرة بين الشاهد وطالب الشهادة، وليس بالعلاقات غير المباشرة.
- - يوجب القانون على المحكمة أن تبين أسباب عدم استجابتها لطلب أحد الخصوم بتقديم دليل معين، وإلا فإن حكمها يكون قاصراً في التسبيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.