الجمهــــوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكـمــــة التعقيــب عـ*57302.2017ـدد القضية تاريخه :27-03-2018 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 29-11-2017 تحت عدد 35762 من طرف الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن شركة ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها ب***** ضدّ 1- ***** . 2- ***** . 3- ***** .
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 57302 بتاريخ 27/03/2018 : عدم جواز التمسك بسقوط الحق في عقود التأمين على الحياة لعدم الإعلام بالوفاة في أجل خمسة أيام
Principe juridique
- - لا تنطبق أحكام الفصل 7 من مجلة التأمين المتعلقة بواجب الإعلام بالحادث في أجل خمسة أيام على عقود التأمين على الحياة، ولا يجوز الاحتجاج بسقوط الحق لانقضاء هذا الأجل في هذه العقود.
- - لا يمكن تسليط جزاء سقوط حق المطالبة في عقد التأمين إلا إذا نص الاتفاق المبرم بين الطرفين على ذلك الجزاء صراحة وبحروف بارزة طبقاً للفصل 12 من مجلة التأمين.
- - لا يتوقف مفعول عقد التأمين بصفة قانونية لعدم دفع القسط إلا بعد مرور 20 يوماً من توجيه إنذار بالدفع للمؤمن له وفقاً للفصل 11 من مجلة التأمين.
- - نظر محكمة التعقيب يظل مقصوراً على الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها لدى محكمة الموضوع، ما لم يكن الدفع ذا مساس بالنظام العام.
Textes appliqués
- الفصل 7 من م ت autres décisions
- الفصل 12 من م ت autres décisions
- الفصل 11 من مجلة التأمين autres décisions
- الفصل 191 من م م م ت autres décisions
- الفصل 176 م م م ت autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.