ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ*****ـدد القضيـــة تاريخـــه :19-01-2012 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 10 أوت 2011 من الاستاذة *****. عــــن : *****. القاطن *****. ضـــد : *****. القاطنة *****. وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 66685 بتاريخ 19/01/2012 : وجوب توفر شرط فقدان الحاضنة لمسكن فعلي لإلزام الأب بإسكانها مع المحضون
Principe juridique
- - إلزام الأب بإسكان الحاضنة مع المحضون وفق الفصل 56 من م ا ش ليس إلزاماً مطلقاً، بل هو مرتبط بتوفر شرط أساسي وهو عدم توفر مسكن فعلي للحاضنة.
- - قاضي الأسرة مختص باتخاذ جميع القرارات الفورية الخاصة بسكن الزوجين والنفقة والحضانة ولو بدون طلب صريح من الخصوم، تطبيقاً لمقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 32 من م ا ش.
- - يجب أن يكون الحكم معللاً تعليلاً سليماً ومستساغاً، خاصة فيما يتعلق بتقدير النفقة، مع الاستناد إلى وقائع ثابتة في الملف وليس إلى أمور عامة أو غير مثبتة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.