م*الج الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل وحقوق الإنسان الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ68398.2011ـدد القضيـــة تاريخـــه :08-03-2012 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 25 اكتوبر 2011 من الاستاذ ***** عن ***** قاطن بـ***** ضـد: ***** قاطنة بعدد ***** محاميها الاستاذ ***** وبعد الاطلاع على الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68398 بتاريخ 08/03/2012 : تقدير محكمة الموضوع للضرر الموجب للطلاق
Principe juridique
- - تقدير الضرر الموجب للطلاق وجودا أو عدما هو من الأمور الواقعية التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ولا معقب على تقديرها طالما كان معللا تعليلا سائغا مستمدا مما له أصل ثابت في الأوراق.
- - يشترط في الضرر الموجب للطلاق أن يكون ثابتا ومحققا ومن شأنه أن يجعل استمرار المعاشرة الزوجية أمرا مستحيلا.
- - صدور أحكام جزائية بالإدانة من أجل جريمة إهمال عيال يمكن أن يشكل قرينة على الإخلال بواجب النفقة ويؤكد وقوع الضرر بالزوجة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.