الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عـ68592 دد القضية تاريخ القرار09/02/2026 أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المؤرخ في 18/01/2024 تحت عدد 2139 المقدم من المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة ***** مقره بمكاتبه الكائنة بعدد ***** ضد : ***** طعنا في الحكم النهائي الصادرفي مادة المسح العقاري عن فرع
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 68592 بتاريخ 09/02/2026 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم استيفاء إجراءات التبليغ طبق القانون
Principe juridique
- - حيث أن أجل الطعن بالتعقيب يسقط بمضي ستين يوما من تاريخ صدور الحكم، ويشترط تقديم مطلب الطعن خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسليم نسخة الحكم العقاري.
- - وحيث يستفاد من الفصل 357 ثالثا من مجلة الحقوق العينية أن التبليغ طبق القانون يجب أن يكون بمقر المبلغ إليه، وأن الإدلاء بما يفيد التبليغ إلى المعقب ضده هو شرط لسماع الطعن، وإلا سقط.
- - وحيث أن عدم استيفاء إجراءات التبليغ لموجباتها الشكلية، كالتبليغ إلى عنوان غير مقر المبلغ إليه أو عدم الإدلاء بالوثائق الكاملة، يترتب عنه سقوط الطعن بالتعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.