ح/ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ*****ـدد القضيـــة تاريخـــه :21-06-2012 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 26 ديسمبر 2011 من الاستاذ ***** عن : ***** قاطنة ب*****. ضد : *****. قاطن ب*****. محل مخابرته بمكتب محاميه الاستاذ ***** الكائن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70202 بتاريخ 21/06/2012 : تقدير غرم الضرر الناجم عن الطلاق الإرادي من مسائل الواقع الخاضعة لسلطة محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير غرم الضرر الناجم عن الطلاق بناء على رغبة منفردة هو من الأمور الواقعية الخاضعة لمطلق اجتهاد محكمة الموضوع التي لا رقابة عليها من طرف محكمة التعقيب.
- يشترط في صحة الحكم أن يكون معللاً تعليلاً قانونياً، أي أن ينبني على أسباب واضحة وسائغة تقنع المطلع عليها بوجاهتها حتى تتمكن محكمة القانون من إجراء حقها في الرقابة.
- يتم تقدير الغرامة الناجمة عن الطلاق الإرادي على أساس النتائج المترتبة عليه للطرف المسلط عليه الطلاق، مع اعتبار دخل الزوج كعنصر تكميلي لاستبيان مستوى العيش الذي ألفته الزوجة، دون أن يكون له الحق في محاسبة الزوج على ما يملك.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.