الجمهوريّة التّونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله، القرار عدد 70608 تاريخه: 16 أكتوبر 2024 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** بتاريخ 25 مارس 2024 والمرسم تحت عدد 2342. في حق:
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70608 بتاريخ 16/10/2024 : عدم خضوع دعوى تقدير غرامة الحرمان الوقتية لشروط التقاضي الاستعجالي
Principe juridique
- - دعوى تقدير الغرامة الوقتية على الحساب طبق الفصلين 19 و28 من قانون الأكرية التجارية لا تخضع للشروط الأصلية للتقاضي الاستعجالي الواردة بالفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وخاصة شرطي التأكد وعدم المساس بالأصل.
- - رئيس المحكمة الابتدائية يتعهد بالدعاوى المنصوص عليها بالفصل 28 من قانون الأكرية التجارية بوصفه قاض أصل وليس قاض استعجالي، وله مطلق الصلاحيات لتقدير الغرامة الوقتية واتخاذ الأعمال الاستقرائية اللازمة لذلك.
Textes appliqués
- الفصل 201 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية autres décisions
- الفصل 19 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 28 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.