ز / ز الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد للّـه وحده، محكمــة التعقيــب *عـ71421.2011ـدد القضية تاريخ القرار: 24 ماي 2012 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 11 جانفي 2012 من الاستاذ ***** عن ***** بنت ***** ***** قاطنة ب***** ضد ***** بن ***** ***** و قاطن ب***** و بعد الاطلاع على الحكم
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71421 بتاريخ 24/05/2012 : تقدير التعويض عن الضرر المادي والمعنوي للمطلقة من اختصاص محكمة الموضوع
Principe juridique
- تقدير الغرامات المستحقة للزوجة نتيجة الضرر الناجم عن الطلاق يعود إلى مطلق اجتهاد محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة القانون، ويكون حدود هذه الرقابة في التعليل السليم دون خرق للقانون أو تحريف للوقائع.
- تقدير غرم الضررين المادي والمعنوي يتم على أساس أهمية الضرر وما رتبه من خسارة للزوجة، مع مراعاة مدة الزواج وسنها عند الطلاق والوضع المادي للزوجين وما اعتادته الزوجة من نمط عيش خلال الحياة الزوجية.
- الخيار الممنوح للزوجة المطلقة في اختيار شكل التعويض (جراية) لا يلغي دور القاضي في ممارسة سلطته التقديرية في توفر الموجب والأساس لذلك، ولا تسند الجراية إذا ثبت أن للمرأة دخلاً قاراً يغنيها عنها، لانتفاء الهدف الذي سنت من أجله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.