ح/ر الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ*****.*****ـدد القضيـــة تاريخـــه :17-05-2012 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 27 ديسمبر 2011 من الاستاذ ***** عــن : ***** قاطنة ب*****. ضــد : *****. القاطن ب*****. وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70890 بتاريخ 17/05/2012 : بطلان الحكم لانعدام صحة الإجراءات لعدم امضائه من جميع القضاة المتفاوضين
Principe juridique
- يجب أن يتم امضاء لائحة نص الحكم من طرف جميع القضاة المتفاوضين، وهو إجراء وجوبي يمس قواعد الإجراءات الأساسية.
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها ما يمس بأحكام الإجراءات الأساسية تطبيقاً لأحكام الفصل 1 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
- يستوجب عدم امضاء لائحة الحكم من جميع القضاة المتفاوضين نقض الحكم برمته لمساسه بقواعد الإجراءات الأساسية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.