هـ/ع الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـــــــــدل الحمــد للّـــه وحده، محكمــة التعقيــب * عـ*****.*****ـدد القضيـــة تاريخـــه :17 ماي 2012 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 27 ديسمبر 2011 من الاستاذ ***** عــــن: ***** القاطن ***** ضــــد: ***** القاطنة ***** وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 70889 بتاريخ 17/05/2012 : وجوب تكرار الجلسات الصلحية ثلاث مرات عند وجود ابن قاصر في دعوى الطلاق
Principe juridique
- حيث أن الفصل 32 من م ا ش يوجب عقد ثلاث جلسات صلحية عند وجود طفل قاصر أو أكثر متباعدة شهر على الأقل، حرصاً من المشرع على الكيان الأسري والروابط العائلية لضمان استمرارها تحقيقاً لمصلحة الأطفال الفضلى.
- وحيث أن هذا الإجراء وجوبي لتعلق مقتضيات قانون الأحوال الشخصية بالنظام العام العائلي باعتباره قانوناً استثنائياً واجب التطبيق ولو بدون طلب الخصوم.
- وحيث أن تعليل الأحكام شرط لصحتها حسب الفصل 123 من م م م ت، ولا يكون التعليل قانونياً وكفيلاً بتحقيق المقصود منه إلا متى استعرض الحكم مقالات الطرفين وأوجه جوابهما ورد عليها مبنياً موقفه منها بكيفية واضحة وسائغة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.