ل/الح الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب *عـ71470.2012ـدد القضيـــة تاريخـــه :28/6/2012 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع في 6 فيفري 2012. من الأستاذ : *****. عن : *****. القاطن *****. ضد : ***** القاطنة *****. وبعد الاطلاع على الحكم المطعون فيه الصادر عن محكمة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71470 بتاريخ 28/06/2012 : نقض الحكم لتحريف الوقائع وهضم حقوق الدفاع في مسألة الحضانة
Principe juridique
- تقدير نفقة الأبناء من المسائل الموضوعية الموكلة لاجتهاد محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب طالما عللت المحكمة قضاءها تعليلاً كافياً مستمداً من حالة المنفق والمتفق عليه والأسعار.
- المعيار المعتمد في إسناد الحضانة هو مصلحة المحضون، وتكون الأم هي الأصلح لذلك بموجب رابطة الأمومة، إلا أن ذلك يفقد جدواه إذا ثبت عدم قدرتها على تأمين الرعاية اللازمة للطفل، فيتعين حينئذ تغليب مصلحة الطفل الفضلى.
- إغفال محكمة الموضوع لما ورد بالبحث الاجتماعي والتقرير الطبي، وعدم توليها مزيد التحري والبحث عن الأصلح لحضانة الأبناء، والتهافت عن طلب إعادة البحث، يعد تحريفاً للوقائع وهضماً لحقوق الدفاع وضعفاً في التعليل يستوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.