الجمهوريّة التّونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله، القرار عدد 71456 تاريخه: 13 نوفمبر 2024 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب الكائن مكتبها ب***** بتاريخ 30 أفريل 2024 والمرسم تحت عدد 11646. في حق:
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71456 بتاريخ 13/11/2024 : عدم اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالنظر في طلب الإخراج عند وجود منازعة جدية حول عقد الكراء
Principe juridique
- - القضاء الاستعجالي مقيد بشروط الفصل 201 من م م م ت المتمثلة في التأكد وعدم المساس بالأصل، ويمتنع قاضي العجلة عن الحسم في أصل النزاع أو تغيير المراكز القانونية للأطراف.
- - لا يمكن لقاضي الأمور المستعجلة النظر في مطلب إخراج المتسوغ من المكرى حال إثارة منازعة جدية بشأن العقد سند إحالة الكراء إليه، لأن ذلك يمس بأصل الحقوق.
- - إعراض قاضي الأمور المستعجلة عن النظر لعدم توفر شروط الفصل 201 م م م ت لا يعد إقرارا منه بموقف أحد الطرفين أو تسليما بالحقوق المدعى بها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.