الجمهورية التونسية الحمــد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 71463 تاريخه: 14/01/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 08/12/2017 تحت عدد 7756 من طرف الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب في حـــــق: ***** ضــــــد: ***** لا نائب له طعنا في القرار الاستئنافي عدد 38179
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71463 بتاريخ 14/01/2025 : عدم جواز إبداء دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب
Principe juridique
- - الطعن بالتعقيب هو طريق غير عادي للطعن في الأحكام ولا يطرح أمام المحكمة إلا العيوب القانونية التي تعيب الحكم، وليس للطاعن أن يبدي ما يشاء من أوجه الطعن، بل عليه إقامة الدليل على توفر حالة من الحالات التي بينها المشرع على وجه الحصر دون الخوض في مسألة اجتهاد محكمة الموضوع.
- - لا يجوز للمتعقب إبداء دفع جديد لأول مرة أمام محكمة التعقيب إذا لم يسبق له التمسك به أمام محكمة القرار المنتقد، ما لم يكن الدفع متعلقاً بالنظام العام، وعندئذٍ يعد خارجاً عن مناط نظر محكمة التعقيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.