الجمهوريّة التّونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله، القرار عدد 71487 تاريخه: 04 ديسمبر 2024 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب عن شركة ***** الكائن مقرها ب***** بتاريخ 19 أفريل 2024 والمرسم تحت عدد 3468.
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 71487 بتاريخ 04/12/2024 : عدم بطلان إجراءات الأمر بالدفع الصادرة ضد ميت في ظل جهل الطالب بالوفاة ونظرية الأمر الظاهر
Principe juridique
- لا يترتب بطلان إجراءات استصدار الأمر بالدفع المتخذة في حق شخص ميت إذا كان الطالب جاهلاً بوفاة المدين وقت مباشرة الإجراءات، وذلك عملاً بنظرية الأمر الظاهر التي تستجيب لتوفير الأمن في العلاقات القانونية.
- تستوجب نظرية الأمر الظاهر حسن نية من باشر القيام بالإجراء، بمعنى عدم علمه أو حصول العلم له بالوضعية القانونية الحقيقية (الوفاة) دون إهمال أو تقصير منه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.