الجمهــوريّة التـونـــسيّة وزارة العـــــــــدل محكمــــــة التعقــيب عـ 72223 ـدد القرار تـاريـــخه: 24/02/2025 الحمد لله وحده باسم الشعب التونسي ، أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي : بعد الإطلاع على مطلب التعقيب عدد 53880 المقدم بتاريخ 22/05/2024 من الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب و الكائن مكتبها *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72223 بتاريخ 24/02/2025 : عدم قبول الطعن بالتعقيب لأسباب لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع
Principe juridique
- - الطعن بالتعقيب ليس امتدادا للخصومة ولا يشكل درجة ثالثة من درجات التقاضي، واختصاص محكمة التعقيب مقصور على الرقابة على أوجه الدفوع التي سبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع دون تناول ما يثار لأول مرة إلا ما كان ماسا بالنظام العام.
- - يقع رد المطعن بالتعقيب إذا تعلق بملاحظات لم يسبق عرضها ومناقشتها أمام محكمة الموضوع، إذ لا تصلح أن تكون سببا من أسباب الطعن.
- - يخول الفصل 119 من م ح ع محكمة الموضوع سلطة تقديرية للبحث عن الحلول التي تحقق المعادلة بين المصالح المتضاربة للشركاء دون الإضرار بمصلحة المشترك، ومنازعة تقديرها في هذا الشأن هو جدل موضوعي يخرج عن اختصاص محكمة القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.