الجمهورية التونسية وزارة العدل محكـمـة التعقيـب القــضــية عـ دد 72785 تاريخ القرار 30/04/2025 الحمــــد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في27/05/2024 من الأستاذة ***** المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ـ *****، عامل یومی قاطن بـ ***** محل مخابرته مكتب الأستاذة ***** المحامية لدى االتعقيب الكائن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72785 بتاريخ 30/04/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم الوثائق الإلزامية في الأجل القانوني
Principe juridique
- - يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم وثائق إلزامية محددة خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- - إن المسقطات النظامية هي وجوبية وتثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.