الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـدد 72774 تاريخ القرار: 14/01/2025 قــــرار تعقيبــــي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع من طرف المتهم ***** بتاريخ 20/06/2024 ضد الحق العام طعنا في الحكم الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ***** الصادر في 12/06/2024 تحت عدد 9850 والقاضي نهائيا حضوريا بقبول
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 72774 بتاريخ 14/01/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم مذكرة الطعن في الأجل القانوني
Principe juridique
- - يوجب الفصل 263 مكرر من مجلة الإجراءات الجزائية على محامي الطاعن تقديم مذكرة في أسباب الطعن إلى كتابة محكمة التعقيب في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ تسلمه نسخة من الحكم المطعون فيه، وإلا سقط طعنه.
- - يترتب على إخلال الطاعن بمقتضيات النص القانوني بعدم الإدلاء بمذكرة الطعن في القرار المطعون فيه في الأجل القانوني سقوط طعنه قانونا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.