الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عدد: 73600 تاريخ الحكم: 12 ماي 2025 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 10 جوان 2024 تحت عدد 1469 من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب. نيابة عن: ***** في شخص ممثله القانوني مقرها الاجتماعي ***** محل مخابرتها بمقرها ***** نائبها الأستاذ
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73600 بتاريخ 12/05/2025 : سقوط حق المؤمن في التمسك باستثناء الضمان لعدم الإعلام في الأجل القانوني
Principe juridique
- يجب على المؤمن الذي يريد التمسك باستثناء الضمان أن يعلم صندوق ضمان ضحايا حوادث المرور بذلك ويطلب تدخله في أجل واحد وعشرين يوما من تاريخ تسلمه لمحضر البحث، وإلا سقط حقه في التمسك بهذا الاستثناء.
- لا يلتزم المكلف العام لنزاعات الدولة بالتدخل من تلقاء نفسه في الدعوى بمجرد إعلامه، بل تبقى للمحكمة السلطة التقديرية في بحث شروط الإعفاء من الضمان ومدى توفرها للبت في طلب إدخاله.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.