الجمهورية التونسية الحمدللّه، وزارة العدل محكمة التعقيب ع 73728دد القرار tاريخه 19/03/2025 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي بعد الاطلاع علـى مطلـب التعقيــب المقــدم مــن الأستاذة ***** بتاريخ 24/06/2024. في حق : ورثة المرحوم سالم بلغيث وهم أبناؤه الرشداء ***** وقاطنين فالثمانية الأوائل بـ *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 73728 بتاريخ 19/03/2025 : بطلان التبليغ لمحامي الخصم في غير مقره المختار
Principe juridique
- - التبليغ للخصم يجب أن يتم في مقره الأصلي أو في المقر المختار الذي يعينه الاتفاق أو القانون، ولا يجوز الاعتداد بالتبليغ في غير هذين المقرين.
- - يعتبر مقر المحامي مقرًا مختارًا لمنوبه في درجة التقاضي التي هو نائب فيها فقط، ولا يتعدى ذلك إلى أطوار أخرى من التقاضي إلا باتخاذه مقرًا مختارًا صراحة أو بانتداب جديد.
- - قبول محامي المحكوم عليه لمحضر الإعلام ووضع الختم عليه لا يصحح التبليغ إذا كان قد تم في غير المقر القانوني للمبلغ له، ويبقى التبليغ غير قانوني.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.