الجمهورية التونسية وزارة العدل الحمد لله وحده محكمة التعقيب عدد القضية 74402 تاريخه 30 ديسمبر 2024 اصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 8/07/2024 من الاستاذ ***** نيابة عن " في شخص ممثلها القانوني الكائن***** " مقرها ***** ضد ***** وبعد الاطلاع على
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 74402 بتاريخ 30/12/2024 : وجوب إثبات الضرر الجدي الناجم عن الخطأ الفادح لتبرير الطرد
Principe juridique
- - يخول المشرع لقاضي الشغل سلطة تحقيقية واستقرائية موسعة لبحث الأسباب الجدية والحقيقية للطرد طبق أحكام الفصل 14 خامسا من مجلة الشغل.
- - لا يعد غياب الأجير عن العمل سببا حقيقيا يبرر الطرد طالما لم تثبت المؤجرة الأضرار المباشرة والجدية التي لحقتها جراء ما ارتكبه الأجير.
- - يجب على المحكمة ترجيح وموازنة مؤيدات الطرفين لتحديد ما إذا كان الخطأ المرتكب يكتسي درجة من الخطورة تبرر الطرد أم لا.
- - يقع على عاتق المؤجر إثبات الضرر الجدي الذي لحق به جراء الخطأ الفادح الذي أسس عليه قرار الطرد، وليس مجرد إثبات وقوع الخطأ ذاته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.