الجمهوريّة التّونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله، القرار عدد 75632 تاريخه: 12 مارس 2025 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** بتاريخ 8 أوت 2024 والمرسم تحت عدد 24/609. في حق: *****،
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 75632 بتاريخ 12/03/2025 : وجوب عدم خوض قاضي الأمور المستعجلة في أصل النزاع عند اتخاذ الإجراءات التحفظية
Principe juridique
- - مهمة قاضي الأمور المستعجلة توجب عليه عدم التعرض لصميم الحق وأصل النزاع وتجنب القطع في ترجيح جانب على جانب حتى لا يسبق في قضائه حكم محكمة الموضوع، إلا أن ذلك لا يمنعه من اتخاذ كافة الوسائل الضرورية لحماية الحقوق المهددة أو أن يتناول موضوع الحق ويتطرق إلى النزاع لبحث وجه الجدية فيه على أن يكون بحثه عرضيا.
- - تعليل الأحكام القضائية من الوجهتين الواقعية والقانونية قاعدة أوجبها المشرع لصحتها، ولا يكون التعليل كافيا إلا إذا تناول بالدراسة والتعليل الأسانيد الواقعية والقانونية التي استند إليها باعتبار ذلك من مستلزمات صحتها، لتمكين محكمة التعقيب من إجراء حقها في الرقابة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.