الجمهــــوريــة التونسيــة الحمــد لله وزارة العـدل محكـمــــة التعقيــب عدد 76082 القضية جلسة: 4 نوفمبر2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 2/8/2024 تحت عدد162 من طرف الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب نيابة عن: ***** القاطن *****. ضدّ: ***** القاطنة *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76082 بتاريخ 04/11/2025 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة من الحكم المطعون فيه ضمن الأجل القانوني
Principe juridique
- حيث أن الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يفرض على الطاعن تقديم وثائق محددة، ومنها نسخة من الحكم المطعون فيه، إلى كتابة المحكمة خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- وحيث يستفاد أن جزاء سقوط الطعن يترتب وجوبا عند تخلف الطاعن عن تقديم الوثائق المشار إليها مجتمعة أو إحداها ضمن الأجل المحدد.
- وحيث أن المسقطات الإجرائية كلها وجوبية تثيرها المحكمة من تلقاء نفسها عملا بأحكام الفصل 13 من م م م ت.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.