الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ *****ـدد القضيـــة تاريخ القرار: 09/02/2026 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 23/08/2024 تحت عـ*****ـدد من الاستاذ ***** المحامي لدى التعقيب , نيابة عن : ***** , القاطن ب***** , ينوبه الأستاذ ***** المحامي لدى
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 76154 بتاريخ 09/02/2026 : سقوط الطعن لعدم تقديم نسخة الحكم المطعون فيه المستوفاة للشروط الشكلية
Principe juridique
- يجب على الطاعن خلال أجل لا يتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن أن يقدم لكاتب المحكمة نسخة الحكم المطعون فيه المستوفاة للشروط الشكلية، وإلا سقط طعنه.
- النسخة الواجب الإدلاء بها من الحكم المطعون فيه هي النسخة التي يسلمها عدل التنفيذ بمناسبة قيامه بإجراء قانوني، والتي يتولى مطابقتها بأصلها، ويشترط فيها أن تكون مشتملة على ختم وامضاء عدل التنفيذ للإشهاد بمطابقتها لأصلها.
- إن ترتيب سقوط الطعن إجراء يهم النظام العام، والتمسك به وجوبي وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها، عملا بأن المسقطات كلها وجوبية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.