وزارة العدل محكـمـة التعقيـب القــضــية عـ 77096 دد تاريخ القرار 05/03/2025 الحمــــد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الاتي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 11/09/2025 من الأستاذة المحامي لدى التعقيب نيابة عن : ـ ***** في شخص ممثله القانوني، مقره الإجتماعي بمطار ***** و المعين محل مخابرته بمكتب محاميته الأستاذة ***** الكائن باقامة *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 77096 بتاريخ 05/03/2025 : سقوط الطعن بالتعقيب لعدم إتمام تبليغ مستنداته وفق الإجراءات القانونية
Principe juridique
- - يوجب الفصل 185 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية على الطاعن تقديم مستندات الطعن إلى كتابة المحكمة خلال أجل لا يتجاوز الثلاثين يوما من تاريخ تقديم عريضة الطعن، وإلا سقط طعنه.
- - يقتضي الفصلان 8 و 185 من م م م ت أن يتم تبليغ مستندات الطعن إلى المعقب ضده بواسطة عدل تنفيذ في مقره الأصلي أو المختار، وأن يكون التبليغ تاما بتسليم المستندات للشخص المعني بها أو بترك نظير منها بالمقر وتوجيه مكتوب مضمون الوصول مع الإعلام بالبلوغ إليه.
- - يعد الإدلاء ببطاقة الإعلام بالبلوغ إجراءً تكميليا ومتمما للتبليغ في حالة عدم حصوله مباشرة للشخص المعني به، وفي غيابها يكون التبليغ غير تام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.