الجمهوريّة التّونسية وزارة العدل محكمة التعقيب الحمد لله، القرار عدد 79025 تاريخه: 02 جويلية 2025 أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب الكائن مكتبه ب***** بتاريخ 12 نوفمبر 2024 والمرسم تحت عدد 55290. في حق:
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79025 بتاريخ 02/07/2025 : عدم اختصاص القضاء الاستعجالي بالنظر في دعوى تعديل معين الكراء التجاري لمساسها بأصل الحقوق
Principe juridique
- - لا يتدخل قاضي الأمور المستعجلة إلا بقدر ما تقتضيه الضرورة لحفظ الحقوق المهددة باتخاذ الوسيلة الوقتية الكفيلة بحفظها ودرء الخطر عنها ووضع حد لتفاقم الضرر المحدق بها، ويجب عليه أن يحجم عن التصدي لأساس النزاع وعن المساس بأصل الحق للصبغة الوقتية لقراراته.
- - لا يكفي لنعقد الاختصاص لقاضي الأمور المستعجلة توفر ركني التأكد والاستعجال، بل يجب أن يكون الحق المراد حمايته غير متنازع فيه بصفة جدية، وأن لا يترتب عن القضاء مساس بأصل الحقوق.
Textes appliqués
- الفصل 201 م م م ت autres décisions
- الفصل 24 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 28 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
- الفصل 29 من قانون الأكرية التجارية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.