الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 78895 تاريخه :18/11/2025 الحمــد لله أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الإطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 05/11/2024 من قبل الأستاذ ***** المحامي لدى التعقيب.عن مكتب ***** نيابة عن: : ورثة عبد السلام الصيادي و هم : 1/ ***** ، قاطن ب***** 2/ ***** ، قاطنة ب***** /3 ***** ، قاطنة
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 78895 بتاريخ 18/11/2025 : وجوب إثبات من يدعي عدم صحة التبليغ المتمم بالإجراءات القانونية
Principe juridique
- - وجوب إتمام إجراءات التبليغ طبق أحكام الفصل 8 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية، وخاصة ترك نظائر بالمقر أو إيداعها لدى السلطات المختصة في حالة عدم وجود الشخص المعني.
- - إذا تم الإدلاء بعلامة البلوغ التي تفيد أن المعني بالتبليغ لم يطلب الرسالة، فإن الأصل أن التبليغ قد تم طبق القانون، وعلى من يدعي خلاف ذلك إثباته.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.