الجمهورية التونسية الحمــد لله، وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القرار: 79112/79061 تاريخه :18/02/2025 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم في 14/11/2024 تحت عدد 14034 من طرف المحامي الأستاذ *****. في حق:***** في شخص ممثله القانوني ، مقره ب***** ضــــــد:ورثة ***** وهم أرملته *****
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79112/79061 بتاريخ 18/02/2025 : سلطة محكمة الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح الأدلة
Principe juridique
- تقدير الوقائع وترجيح الأدلة على بعضها البعض واستخلاص النتائج القانونية منها خاضع للسلطة التقديرية لقضاة الأصل بشرط التعليل السليم، ولا يجوز لمحكمة التعقيب نقض ذلك الاجتهاد طالما اعتمد قضاة الأصل على مستندات صحيحة وطبقوا القانون دون خطأ.
- لا يتوقف استعمال الدائن لمبلغ الرهن النقدي على الإذن الكتابي للصاحب الرهن إذا كان ذلك منصوصاً عليه في عقد الضمان، ويكون للدائن استعمالها في خلاص دينه عملاً بأحكام القانون.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.