الجمهوريــة التونسيــة وزارة العـدل محكمــة التعقيــب عـ*****ـدد القضيـــة تاريخ القرار :11فيفري 2026 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع بتاريخ 03-12-2024 المقيد تحت عدد 5747 من قبل الأستاذ ***** نيابة عن: ***** محل مخابرتها بمكتب محاميها الكائن ب ***** ضد ***** محل مخابرته بمكتب الاستاذة ***** الكائن ب
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 79943 بتاريخ 11/02/2026 : عدم رقابة محكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للتعويضات إذا كان اجتهادها معللاً
Principe juridique
- - تقدير التعويض عن الضرر المادي يدخل في سلطة محكمة الموضوع التي تتولى تطبيق المعايير المنصوص عليها قانوناً واجتهاد القضاء وتمارس اجتهادها المعلل في ضوء ظروف النازلة.
- - تقدير التعويض عن الضرر المعنوي يدخل أيضاً في سلطة محكمة الموضوع التي تأخذ بعين الاعتبار معايير محددة كسن الزوجة ومدى وجود فرص أخرى للزواج ووجود الأبناء ومدة الزواج.
- - لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للتعويضات ما دام اجتهادها معللاً تعليلاً سليماً ومستفيضاً ولا يشتمل على خرق للقانون، باعتبار ذلك من صميم صلاحياتها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.