الجمهورية التونسيــة وزارة العـدل الحمــد لله محكمــة التعقيــب عـ*****القضيـــة تاريخـــه :28 جانفي 2026 أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 03/10/2024 تحت عدد 1893 من الأستاذة ***** المحامية لدى التعقيب. نيابة عن : شركة ***** في شخص ممثلها القانوني الكائن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 80664 بتاريخ 28/01/2026 : نقض الحكم لخرق أحكام الفصلين 134 و71 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية في شأن أجل الاستدعاء وآلية تصحيح البطلان
Principe juridique
- حيث أن الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية يشترط مراعاة أجل عشرين يوما كاملة قبل موعد الجلسة، وأن يوم ابتداء عدّ المدة لا يكون معدودا منه، وأن قدرها بالأيام يتم بتمام اليوم الأخير منه.
- وحيث أن الفقرة الأخيرة من الفصل 134 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية تحيل على أحكام الفصل 71 من المجلة ذاتها فيما يتعلق بالنقص أو الخطأ في محضر الاستدعاء.
- وحيث أن الفصل 71 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية ينص على زوال بطلان عريضة الدعوى الناشئ عن عدم مراعاة أجل الحضور بمجرد حضور المدعى عليه أو محاميه، دون اشتراط الجواب عن الدعوى المتعلق بالاخلالات.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.